إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شراع ضد المخدرات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18812 تاريخ 28/11/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شراع ضد المخدرات» مركزها: صيدا - دوار الست نفيسة - العقار رقم 632/7 - سنتر 90 - بناية دندشلي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - مكافحة الإدمان وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم. 2 - نشر الوعي والإهتمام بالشؤون الاجتماعية للشباب من أجل حمايتهم من الوقوع في الإدمان. 3 - التشبيك والتعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة في اعمال الرعاية والتوعية. 4 - الإهتمام بكل ما في شأنه مكافحة الإدمان من خلال إنشاء مراكز توعية ومراكز علاج وإعادة تأهيل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماجد ديب حمتو - فاديه حسن دهشه - جورج توفيق الحايك - وسيم حيدر شميساني - سعد الدين مصطفى الخليلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ديب حمتو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل