المادة 1
مادة 1: يستثنى قسم من العقار رقم 6925 من منطقة الشياح العقارية والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) والمبين على الخريطة المرفقة ربطا، من احكام مرسوم الضم والفرز رقم 11527 تاريخ 24/12/1997 .
مرسوم Decree No. 7846 23/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) لا سيما البند 6 من المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي)،
بناء على المرسوم رقم 11527 تاريخ 24/12/1997 (ترتيب عقارات بواسطة الضم والفرز في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار»)،
بناء على قرار مجلس ادارة «اليسار» رقم 7/2007 تاريخ 26/11/2007 ورقم 1/2009 تاريخ 12/1/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 27 تاريخ 18/7/2008،
بناء على موافقة بلدية الغبيري بتاريخ 17/1/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى قسم من العقار رقم 6925 من منطقة الشياح العقارية والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) والمبين على الخريطة المرفقة ربطا، من احكام مرسوم الضم والفرز رقم 11527 تاريخ 24/12/1997 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي