All legislation

علم وخبر Notice of association No. 538 02/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الشباب اللبناني للتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
538
Date
02/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1357-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 538 تاريخ 02/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشباب اللبناني للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20464 تاريخ 22/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشباب اللبناني للتنمية» مركزها: طرابلس - الرمانة - العقار رقم 15 - القسم رقم 124 - بناية شرف الدين - ملك لطيفة فارس شرف الدين - الطابق الثاني. غايتها: 1 - التوعية - العلاج - التأهيل النفسي للمدمنين على المخدرات. 2 - العمل على إنشاء مركز تأهيل للمدمنين على المخدرات. 3 - العمل على مساعدة المعوزين والفقراء والمعوقين وأولاد المدمنين والأيتام. 4 - تنمية التعاون الثقافي والإجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية والإجتماعية والوطنية. 5 - اصدار نشرة ثقافية، فنية، سياحية، اجتماعية، تربوية، إنمائية. 6 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية وتنظيم ندوات ثقافية ومحاضرات ودورات لمحو الأمية من خلال فتح مراكز صحية وتربوية. 7 - إحياء المناسبات الوطنية اسهاماً في تعزيز الروح الوطنية. 8 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من اجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد مصطفى عثمان - عطاء حسين قندقاشي - اسامه عبد الحميد حداد - جورج الياس عون - لينا سالم مالك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى عثمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل