All legislation

علم وخبر Notice of association No. 541 02/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «فيد» "Feed" مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
541
Date
02/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1358-1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 541 تاريخ 02/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيد» {Feed} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19973 تاريخ 15/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فيد» {Feed} مركزها: الزلقا - اوتوستراد الزلقا - العقار رقم 318 - القسم XXIV - بناية وردة - الطابق التاسع - قضاء المتن. غايتها: - إن أهداف الجمعية الرئيسية هي: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 - تأمين الأدوية على أنواعها للمرضى المعوزين. 3 - توفير العلم للأطفال غير الميسورين. 4 - تأمين مواد غذائية ومواد تنظيف للمحتاجين. 5 - القيام بنشاطات إجتماعية وترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رالف اميل رحمه - رومي اميل رحمه - ريتا جوزيف الفغالي - رالف شارل كارل البستاني - جورجيو روجه عازار - جوي جوزف غصوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رالف اميل رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل