إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كفرتبنيت الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 431 تاريخ 9/1/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كفرتبنيت الإجتماعية» مركزها: كفرتبنيت - العقار رقم 1772 - ملك غازي زيتون - الطابق الأرضي - قضاء النبطية. غايتها: 1 - تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 - العمل على تطوير ورفع المستوى الثقافي والإجتماعي والفني. 3 - السعي الى تقديم خدمات صحية وإجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية. 4 - تعبئة أكبر عدد من أبناء البلدة والمقيمين فيها لبذل كل طاقة في سبيل خدمة مجتمعهم ووطنهم. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد محمد بشر - محمد مهدي ياسين - غازي محمد زيتون - عباس حسين فقيه - حسين علي حسن صالح - كامل حسن دغمان - صبحي محمد ايوب - وهبه حسين ياسين - محمد حسين جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسين فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل