المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28.500.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتغطية نفقة استئجار شقة جديدة لزوم دائرة التنظيم المدني في قضاءي طرابلس والمنية الضنية /28.500.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية