المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التميز والإبداع» مركزها: بعلشميه - الشارع العام - ملك عاصم فرج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - إكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من أصحاب الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والتربوية الخ والمواهب خاصة في مجتمع الشباب. 2 - إشغال الشباب بنشاطات ثقافية، وعلمية وإجتماعية مختلفة وخلق حوافز لديهم ولدى مختلف فئات المجتمع لتعبئة الفراغ بالنشاطات الآمنة والمبدعة بعيداً عن الإنحراف ومخاطر الترفيه السيء. 3 - تنمية وإرساء ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع خاصة الشبابية منها بغية تعزيز الإنتماء الوطني والتفاعل الفكري والإنساني. 4 - تنظيم وإقامة المنافسات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية لخلق حالة إنمائية شاملة. 5 - رعاية الطلاب المتفوقين عبر تأمين منح دراسية وتقديم الدعم الممكن. 6 - مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والإندماج في أوساط المجتمع. 7 - لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والإنساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وفسحة للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والأساليب ذات الخصوصية. 8 - توفير مساحة ثقافية فنية وإعلامية لدعم وتنشيط ثقافة التميز والإبداع كافة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي لها أهداف مشابهة، سواء في النطاق المحلي أو الدولي. 9 - تشجيع الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات بالتعاون مع المراكز المتخصصة رسمية كانت أم غير رسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بسام نعيم ابو جوده - مرشد حسين ابي مرشد - جوليا حسين حريز - الياس حبيب جبور - هاني خالد حمدان - سعاد سليم المصري - اماني مرشد ابي مرشد - سامر ياسر صالحه - زياد سلمان الدنف - كمال عجاج الاحمديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرشد حسين ابي مرشد.