All legislation

علم وخبر Notice of association No. 553 03/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التميز والإبداع» مركزها: بعلشميه - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
553
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 553 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التميز والإبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20349 تاريخ 21/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التميز والإبداع» مركزها: بعلشميه - الشارع العام - ملك عاصم فرج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - إكتشاف ورعاية المميزين والمبدعين من أصحاب الطاقات الفكرية والعلمية والفنية والتربوية الخ والمواهب خاصة في مجتمع الشباب. 2 - إشغال الشباب بنشاطات ثقافية، وعلمية وإجتماعية مختلفة وخلق حوافز لديهم ولدى مختلف فئات المجتمع لتعبئة الفراغ بالنشاطات الآمنة والمبدعة بعيداً عن الإنحراف ومخاطر الترفيه السيء. 3 - تنمية وإرساء ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع خاصة الشبابية منها بغية تعزيز الإنتماء الوطني والتفاعل الفكري والإنساني. 4 - تنظيم وإقامة المنافسات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية لخلق حالة إنمائية شاملة. 5 - رعاية الطلاب المتفوقين عبر تأمين منح دراسية وتقديم الدعم الممكن. 6 - مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والإندماج في أوساط المجتمع. 7 - لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والإنساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وفسحة للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والأساليب ذات الخصوصية. 8 - توفير مساحة ثقافية فنية وإعلامية لدعم وتنشيط ثقافة التميز والإبداع كافة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي لها أهداف مشابهة، سواء في النطاق المحلي أو الدولي. 9 - تشجيع الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات بالتعاون مع المراكز المتخصصة رسمية كانت أم غير رسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بسام نعيم ابو جوده - مرشد حسين ابي مرشد - جوليا حسين حريز - الياس حبيب جبور - هاني خالد حمدان - سعاد سليم المصري - اماني مرشد ابي مرشد - سامر ياسر صالحه - زياد سلمان الدنف - كمال عجاج الاحمديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرشد حسين ابي مرشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل