المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.620.000.000/ل.ل. (فقط اربعة مليارات وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (ا) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1 - انشاءات اراضي النبذة 1 - انشاءات اراضي لتنفيذ المشاريع الأساسية لاستكمال أعمال الحماية اللازمة لمرافئ الصيد التي تضررت من جراء العاصفة التي جرت بتاريخ 11 و12 كانون الأول 2010 4.620.000.000/ل.ل فقط أربعة مليارات وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية