إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا للإنسان» {SAWA LEL ENSSAN} المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 213 تاريخ 5/1/2012 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوا للإنسان» {SAWA LEL ENSSAN} مركزها: اللويزة - العقار رقم 1656 - القسم رقم 12 - بناية اليبرودي - ملك انطوان فيكاني - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: القيام بجميع الأعمال الخيرية والإنسانية دون التمييز بين العرق واللون والدين. - المحافظة على البيئة باقتراح المشاريع المناسبة مع حملات تثقيف وتوعية أبناء المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيار جميل خليفه خليفه - جمال عبدالله الاشقر - زهره عبدالله رطيل - حياة محمد شور - نتلين نبيه مزهر - مارال ارتين هوسيكيان - انطوان جورج فيكاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرة عبدالله رطيل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل