إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية - الإيرانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19641 تاريخ 12/12/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية - الإيرانية» مركزها: برج البراجنة - العقار رقم 316 - القسم رقم 15 - بناية النصر - بلوك D - الطابق السادس - قضاء بعبدا. غايتها: . تعزيز الصداقة بين الشعبين الإيراني واللبناني . التعاون الثقافي والفني والإقتصادي. . إقامة معارض ثقافية وفنية في لبنان وإيران. . تعزيز الحوار بين النخب الثقافية والعلمية اللبنانية والإيرانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي غازي فوزي - د. سلام امين الاعور - د. عبد الملك محمد سكريه - د. حيدر حسين دقماق - منذر محمد سعيد فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر حسن دقماق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل