إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) لا سيما المادة 28 منه،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 30 تاريخ 27/9/2006 ورقم 30 تاريخ 20/7/2011 ورقم 41 تاريخ 12/10/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
في حال وقوع العقار ضمن عدة مناطق ارتفاقية، فان احتساب عاملي الاستثمار السطحي والعام هو مجموع عوامل الاستثمار الناتجة عن حساب الاستثمارات وفقا لكل منطقة ارتفاقية على حدة، مع امكانية تركيز البناء في اي موقع من العقار شرط التقيد بالشروط العامة والخاصة ونظام البناء لكل منطقة ارتفاقية على حدة (ارتفاع، تراجعات، عدد طوابق...).
في حال وقوع البناء المطلوب ترخيصه ضمن منطقتين ارتفاقيتين أو اكثر واحداها منطقة حرجية أو زراعية أو حماية أو صناعية، أو في حال وجود تعارض في الشروط العامة والخاصة ووجهة الاستعمال للمناطق الارتفاقية، يعرض الملف على جانب المجلس الأعلى للتنظيم المدني للموافقة المسبقة.
في حال وقوع العقار ضمن عدة مناطق ارتفاقية، تعتمد المنطقة الارتفاقية التي تشمل النسبة الأعلى من مساحة كل قسم مقارنة مع المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء في المنطقة الواقع ضمنها، وذلك فيما يعود لاحتساب القطع الصالحة للبناء.
تبقى الشروط الخاصة المصدقة بموجب مراسيم والمخالفة لهذا النص سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي