إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الآداب والعلوم والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19930 تاريخ 15/12/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الآداب والعلوم والتنمية» مركزها: بتوراتيج - حي الشيخ شمعه - الطريق العام - العقار رقم 130 - بناية الحسن - الطابق الاول - قضاء الكورة، غايتها: 1 - العمل على تعزيز الروح الوطنية والإنتماء ومعاني العيش المشترك. 2 - إقامة دورات الحرف والمهارات الأدائية للشباب والشابات في المدارس والجامعات. 3 - إفتتاح المعاهد الفنية والمدارس الأكاديمية بكافة مراحلها للتعليم ما قبل الجامعي، وتقديم المنح التعليمية ضمن الإمكانات. 4 - إفتتاح مراكز صحية ومستوصفات وتقديم المساعدات الإستشفائية ضمن الإمكانات. 5 - إقامة الأنشطة الثقافية، التربوية، الإجتماعية، الفنية، البيئية، السياحية، مسابقات، ندوات، محاضرات، مؤتمرات ورش عمل، حملات توعية ميدانية، تنظيم معارض منوعة. علي أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد احمد ديب - ناريمان عادل الشمعه - حسان احمد ديب - بكر محمد الصديق - سعيد برهان سلطان القاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد ديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل