المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة باتي ابراهيم حنا المولودة سنة 1976 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 137 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7802 23/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة باتي ابراهيم حنا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6214/6 تاريخ 7/7/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في كفرشيما - قضاء بعبدا بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة باتي ابراهيم حنا المولودة سنة 1976 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 137 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: لغات الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر : فيجوال بايزك - لغات الكمبيوتر: اكسس - لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس - الطباعة على الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - التأهيل على الكمبيوتر - برمجة المايكروكنترولر - ربط شبكات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي - فني في الحاسب الآلي - اخصائي في تكنولوجيا المعلومات - التجارة والخدمات بواسطة الانترنت - رسم هندسي على الكومبيوتر: اوتوكاد - تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - الرسم على الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - اللغة الروسية - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الاسبانية - مساعد مترجم - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - علوم السياحة والسفر - حجز وبيع تذاكر السفر - محاسب عام - مسك دفاتر - مدقق حسابات.
مادة 3: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب