All legislation

مرسوم Decree No. 7802 23/03/2012

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني» في كفرشيما (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7802
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7802 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة باتي ابراهيم حنا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6214/6 تاريخ 7/7/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في كفرشيما - قضاء بعبدا بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة باتي ابراهيم حنا المولودة سنة 1976 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة ايمانويل للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 137 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: لغات الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر : فيجوال بايزك - لغات الكمبيوتر: اكسس - لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس - الطباعة على الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - التأهيل على الكمبيوتر - برمجة المايكروكنترولر - ربط شبكات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي - فني في الحاسب الآلي - اخصائي في تكنولوجيا المعلومات - التجارة والخدمات بواسطة الانترنت - رسم هندسي على الكومبيوتر: اوتوكاد - تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - الرسم على الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - اللغة الروسية - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الاسبانية - مساعد مترجم - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - علوم السياحة والسفر - حجز وبيع تذاكر السفر - محاسب عام - مسك دفاتر - مدقق حسابات.

المادة 3

مادة 3: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب