المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ساعد الثقافية الإجتماعية» مركزها: طرابلس - منطقة الضم والفرز - خلف وودن باكيري - العقار رقم 3468 - المقسم رقم 33 - بناية قمر بلازا - الطابق الخامس. غايتها: - سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة وفي أقضية طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: - ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والأعمال الإجتماعية والطبية والإنمائية المختلفة، وإنشاء وتأسيس المراكز والمؤسسات المتعلقة بها. - ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والتعليمية والمهنية المختلفة، وفتح وتأسيس المراكز والمؤسسات والمدارس والمعاهد التعليمية والمهنية المتعلقة بها. - تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية وخلق مناخ ملائم للنشاط العلمي والثقافي والإجتماعي يكون حافزاً للجميع من أجل العمل لخدمة المجتمع اللبناني بأكمله، من خلال تأسيس ودعم الأندية والمراكز الثقافية والإجتماعية وإقامة وتنظيم المحاضرات والندوات الثقافية والتعليمية المختلفة. - ممارسة وتشجيع الأنشطة الخيرية والأنشطة المتعلقة بالرعاية الإجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم وتقديم المساعدات لهم، وإنشاء وتأسيس المراكز والمؤسسات المتعلقة بها (دور أيتام ومراكز الرعاية الإجتماعية المختلفة). - تقديم المساعدات الإجتماعية والغذائية والمساعدات الطبية والأدوية على اختلافها. - توزيع المساعدات والقروض والمنح التعليمية والمدرسية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين. - تهيئة وتأسيس مكتبة علمية وثقافية متخصصة، تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني داخل وخارج لبنان، على أن تكون هذه المكتبة مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة. علي أن تمارس الجمعية نشاطاتها المذكورة أعلاه، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الأراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بلال سهيل المطصفى الدندشي - حسام احمد خالد المحمد - محمد محمود الدندشي - انديرا غاندي محي الدين المرعبي - مصطفى احمد الخالد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد الخالد.