إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4991 تاريخ 12/7/1988 ورقم 2859 تاريخ 27/4/2000 ورقم 6671 تاريخ 6/11/2001 ورقم 10988 تاريخ 24/9/2003 ورقم 14170 تاريخ 14/2/2005 ورقم 612 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في صربا - قضاء كسروان بإسم «مركز ميلو للتجميل» واضافة والغاء اختصاصات واعادة تصنيفها وتعديل تسميتها»،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة نها سلمون جبر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 151/6 تاريخ 5/1/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخِّص للسيدة نها سلمون جبر، المولودة سنة 1942 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مركز ميلو الفني» القائمة على العقار رقم 1372 الطابق الارضي من البناء الاول والطابق الارضي من البناء الثاني من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر - امانة سر تنفيذية - فني في الاعلان والتسويق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب