All legislation

تعميم Circular No. 1216 02/04/2012

تقديم التصاريح أو البيانات المالية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية خارج المهلة القانونية

Type
تعميم · Circular
Number
1216
Date
02/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1369-1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1216 تاريخ 02/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت الفقرة الخامسة من المادة 38 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) على ما يلي: «مع مراعاة الأصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للإدارة الضريبية رفض استلام أي تصريح إلا إذا كان غير مقترن بتواقيع الأشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة. ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الإدارة الضريبية استلام التصريح». وحيث انه وفقا لهذا النص، أصبح بإمكان الأشخاص الملزمين وفقاً للقوانين الضريبية الخاصة تقديم التصاريح أو البيانات المالية التي تفيد المطرح الضريبي، أن يقدموا تلك التصاريح أو البيانات دون ان يكونوا ملزمين بتسديد الضريبة المتوجبة بالتزامن مع تقديمها، وحيث انه لا فصل بين المخالفة وبين تسديد الغرامة المترتبة على تلك المخالفة بحيث لا يزال التزامن بين حصول المخالفة وتسديد الغرامة المترتبة عليها قائماً، وحيث ان التأخر في تقديم التصريح والبيانات المالية يستوجب فرض غرامة تحقق قدرها 5÷ شهرياً من قيمة الضريبة المتوجبة سواء تم تسديد الضريبة أو لم يتم، وحيث ان المكلفين بالضرائب والرسوم وفقا لنظام التكليف الذاتي ملزمون، لدى تقديم التصاريح والبيانات المالية، باحتساب الضرائب المترتبة عليهم وكذلك باحتساب الغرامات المترتبة على تلك الضرائب عند التأخر في تقديم تلك التصاريح والبيانات، وحيث أن هؤلاء المكلفين ملزمون بإرسال التصاريح والبيانات والضرائبية كافة الى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الالكتروني. لذلك، يطلب الى المكلفين بالضرائب والرسوم وفقا لنظام التكليف الذاتي، التقيد بما يلي: أ - بالنسبة للتصاريح الأساسية المقدمة خارج المهل القانونية: تسديد غرامة التحقق المترتبة على الضريبة المتوجبة وفقاً لهذه التصاريح سواء تم تسديد الضريبة أو لم يتم، كما يتوجب تسديد غرامة التحصيل على قيمة غرامة التحقق. ب - بالنسبة لتعديل التصاريح من قبل المكلفين خارج الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية: تسديد غرامة التحقق، وتسديد غرامة التحصيل على قيمة غرامة التحقق. كما يطلب الى شركة ليبان بوست، عدم استلام أي تصريح اساسي خارج المهل القانونية، أو أي تعديل تصريح خارج الشروط المحددة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية إلا بعد التثبت من تسديد الغرامات وفقا لما ورد أعلاه.

وزير المالية محمد الصفدي