All legislation

قرار Decision No. 225 15/03/2012

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1370-1371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اماليا ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1262 تاريخ 29/4/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 471/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/6/2011

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع عشر بتاريخ 9/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي : تعنايل رقم 49 - حي البحصاصة - عقار رقم 390 قسم 6-5-4

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308، تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 205/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/3/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن