All legislation

قرار Decision No. 60 31/03/2012

انشاء الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الزيتون وتصنيعه في القليعة م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
31/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1371-1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 31/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/3/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الزيتون وتصنيعه في القليعة م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: القليعة وجوارها. مركزها: القليعة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين تنشئة للعاملين بزراعة الزيتون وتطويره. 2 - تحقيق معايير وسلامة المنتوجات الغذائية كما سلامة العاملين في التعاونية. 3 - تحسين الجودة - الشروط (تعبئة - تغليف) وضمان الارتقاء الى المعايير الدولية للمنتجات. 4 - محاولة إيجاد فرص لتصريف هذه المنتجات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن