إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كريستينا فريج باباسيان المسجل بالرقم 1534/12 تاريخ 20/3/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى في منطقة وطى عمارة شلهوب - قضاء المتن بإسم «مدرسة ليبانيز ميوزيك سكول».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة كريستينا فريج باباسيان المولودة عام 1975 في يريفان - ارمينيا سجل قيدها انطلياس - قضاء المتن، فتح مدرسة خاصة، لتعليم الموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار 334/24 منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة «ليبانيز ميوزيك سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب