المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في البويضة - الهرمل م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 02/04/2012
المرجع: - القرار رقم 295/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في البويضة - الهرمل م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن