المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في السفري م.م. الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 02/04/2012
المرجع: - القرار رقم 319/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في السفري م.م. الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن