All legislation

مختلف Miscellaneous 02/04/2012

الحساب الختامي لتصفية التعاونية الزراعية في قرنة بيت روحانا والسيتيتي م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
02/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 02/04/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - القرار رقم 320/1ت تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في قرنة بيت روحانا والسيتيتي م.م. الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن