إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باكي ملحم ابو جوده والمسجل بالرقم 5033/12 تاريخ 25/8/2010 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في النقاش (قضاء المتن) باسم مدرسة «مدرسة لابول روس»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز للسيدة باكي ملحم ابو جوده المولودة عام 1965 في انطلياس (قضاء المتن)، فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1240/ من منطقة النقاش العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة لابول روس». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب