إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رشيد جاك حنا المسجل بالرقم 2365/12 تاريخ 12/4/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) بأسم «مدرسة اسباس كيدس»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد رشيد جاك حنا المولود عام 1980 في عيتنيت (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية، مختلطة، في سن الفيل، (قضاء المتن) على العقارين رقم 758 و2036 من منطقة سن الفيل العقارية باسم «مدرسة اسباس كيدس». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب