المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /15.140.000.000/ل.ل فقط خمسة عشر ملياراً ومائة واربعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /8.250.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) (اعطاء الدرجات الاستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المعطاة بموجب القانون رقم 159/2011 خلال العام 2012 ودفع فروقات هذه الدرجات الاستثنائية عن العامين 2010 و2011) الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /3.550.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) (تغطية كامل تعويضات المتعاقدين بالساعة عن العام الدراسي 2011/2012) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /3.340.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وثلاثماية واربعون مليون ليرة لبنانية) (2.840.000.000 لتغطية كامل تعويضات لجان الامتحانات الرسمية لدورتي العام 2012 الاولى والثانية. (500 مليون لتغطية تعويضات لجان التدريب السريع للعام 2012) المجموع العام: /15.140.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وماية واربعون مليون ليرة لبنانية)