All legislation

مرسوم Decree No. 7811 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7811
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1164-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7811 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /15.140.000.000/ل.ل فقط خمسة عشر ملياراً ومائة واربعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /8.250.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) (اعطاء الدرجات الاستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المعطاة بموجب القانون رقم 159/2011 خلال العام 2012 ودفع فروقات هذه الدرجات الاستثنائية عن العامين 2010 و2011) الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /3.550.000.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) (تغطية كامل تعويضات المتعاقدين بالساعة عن العام الدراسي 2011/2012) الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /3.340.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وثلاثماية واربعون مليون ليرة لبنانية) (2.840.000.000 لتغطية كامل تعويضات لجان الامتحانات الرسمية لدورتي العام 2012 الاولى والثانية. (500 مليون لتغطية تعويضات لجان التدريب السريع للعام 2012) المجموع العام: /15.140.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر ملياراً وماية واربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي