إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1 ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /135.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني «أ» الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /135.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي