ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2829 تاريخ 6/9/2011،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011 وتاريخ 14/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة اليونانية لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان» والبالغة قيمتها /1.640.000/د.أ. أي ما يوازي /2.472.300.000/ل.ل. (ملياران وأربعمائة واثنان وسبعون مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على مدة سنتين من تاريخ إصدار هذا المرسوم.
مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقاً للقوانين المتبعة داخل برنامج الامم المتحدة للبيئة وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، بتعديل بنود وثيقة المشروع حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.
مادة 4: تساهم وزارة البيئة في هذا المشروع مساهمة عينية طوال فترة المشروع لتغطية استضافته وتحقيق تنفيذ نشاطاته.
مادة 5: يحق لوزارة البيئة أن تدفع الى العاملين لديها من موظفين ومتعاقدين واجراء، عن الاعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب - أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي ج - أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً د - أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً ه - أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع و - أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها ز - أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الخارجية
والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي