المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009 وتعديله برقم 1175 تاريخ 23/7/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 531 31/03/2012
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009 وتعديله برقم 1175 تاريخ 23/7/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» مركزها: طرابلس،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20803 تاريخ 29/11/2010 والإستدعاء المسجل برقم 20803 تاريخ 30/11/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 52/ا ع/و/وز تاريخ 17/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 55 تاريخ 14/1/2009 وتعديله برقم 1175 تاريخ 23/7/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ملائكة الرحمة الخيرية» للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل