المادة 1
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية الهيشة، في قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي، تعرف باسم : «بلدية الهيشة»،
قرار Decision No. 535 02/04/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية الهيشة، المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5806 تاريخ 30/3/2012،
بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 131 تاريخ 26/3/2012،
بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 7/ب تاريخ 22/1/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية الهيشة، في قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي، تعرف باسم : «بلدية الهيشة»،
مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية الهيشة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل