المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عنقون م.م. «العائلة» الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرارالمشار اليه في المرجع أعلاه كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 31/03/2012
المرجع: - القرار رقم 11/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عنقون م.م. «العائلة» الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرارالمشار اليه في المرجع أعلاه كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 31 اذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن