المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في بنت جبيل وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.