All legislation

قرار Decision No. 315 03/04/2012

نقل كامل ملكية مطبوعة: «مشوار» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1378-1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 29 تاريخ 3/2/1979 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على قرار حصر الارث الصادر عن القضاء المذهبي الدرزي محكمة المتن - الدرجة الاولى تحت رقم 196/2010 تاريخ 22/12/2010 والذي حكم بثبوت وفاة السيد سامي جميل مقصد وبحصر ارثه بولديه نديم وكريم وسامي مقصد وبزوجته رنده امين ابي هنا وبتوزيع التركة بينهم وفقا لمضمون الوصية المسجلة لدى محكمة بيروت، الدرجة الاولى تحت رقم 145 تاريخ 12/10/2009 والتي ترك بموجبها المورث لزوجته رنده ابي هنا مطبوعة «مشوار».

بناء على الطلب المقدم من السيدة رنده امين ابي هنا بواسطة وكيلها المحامي صلاح القنطار والمسجل تحت رقم 3080 تاريخ 21/11/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «مشوار» الاسبوعية، غير السياسية، من أسم السيد سامي جميل مقصد، الى اسم السيدة رنده امين ابي هنا، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي علي حيدر صفا مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق