All legislation

قرار Decision No. 126 29/03/2012

الغاء كافة نتائج حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين في السويد لمخالفته للقوانين والأنظمة

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
29/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 29/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 21/66 ولا سيما المادة الأولى منه (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 18/3/2010 (شروط تنظيم حفلات انتخاب ملكات جمال المناطق وملكات الجمال الموسمية)،

بناء على القرار رقم 25 تاريخ 28/1/2011 (تنظيم حفل ملكة جمال المغتربين)،

بناء على القرار رقم 252 تاريخ 4/8/2011 (إقامة مباريات الجمال)،

بناء على القرار رقم 106 تاريخ 15/3/2012 (تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان)،

بناء على رأي رئيس مصلحة الإنماء السياحي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر ما يسمى بحفل انتخاب ملكة جمال المغتربين في السويد مخالفاً للقوانين والأنظمة وبالتالي تلغى كافة نتائجه.

المادة 2

مادة 2: تجرد الآنسة ماريا فرح ملكة جمال المغتربين للعام 2011 من لقبها لمشاركتها في حفل ملكة جمال المغتربين في استوكهولم مع السيد أنطوان مقصود وذلك لان هذا الحفل غير قانوني وغير مرخص وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار 2012 وزير السياحة فادي عبود