المادة 1
مادة 1: يعتبر ما يسمى بحفل انتخاب ملكة جمال المغتربين في السويد مخالفاً للقوانين والأنظمة وبالتالي تلغى كافة نتائجه.
قرار Decision No. 126 29/03/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 21/66 ولا سيما المادة الأولى منه (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القرار رقم 104 تاريخ 18/3/2010 (شروط تنظيم حفلات انتخاب ملكات جمال المناطق وملكات الجمال الموسمية)،
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 28/1/2011 (تنظيم حفل ملكة جمال المغتربين)،
بناء على القرار رقم 252 تاريخ 4/8/2011 (إقامة مباريات الجمال)،
بناء على القرار رقم 106 تاريخ 15/3/2012 (تنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان)،
بناء على رأي رئيس مصلحة الإنماء السياحي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعتبر ما يسمى بحفل انتخاب ملكة جمال المغتربين في السويد مخالفاً للقوانين والأنظمة وبالتالي تلغى كافة نتائجه.
مادة 2: تجرد الآنسة ماريا فرح ملكة جمال المغتربين للعام 2011 من لقبها لمشاركتها في حفل ملكة جمال المغتربين في استوكهولم مع السيد أنطوان مقصود وذلك لان هذا الحفل غير قانوني وغير مرخص وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار 2012 وزير السياحة فادي عبود