المادة 3
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 In force
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231543/article/3/