إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام.
بناء على المرسوم رقم 672 تاريخ 21/5/1999 المتعلق بترفيع السيد انطوان فائز جبران الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة المدنية.
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد انطوان جبران، رئيس مصلحة المراقبة والدراسات في ملاك مجلس الخدمة المدنية (رقمه المالي 13)، الى الفئة الاولى وعين بوظيفة رئيس ادارة الموظفين في الملاك المذكور وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم 2 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي