إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما الفقرة السادسة من البند رابعاً من المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993 (استحداث محاكم إضافية للبت في نزاع توجب الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 117 الصادر بتاريخ 7/12/1991) وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/2/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه في المحكمة الإضافية الناظرة في نزاع التوجب الحاصل بشأن توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق إضافة الى مهامهم الأصلية وذلك على النحو التالي: - قاضٍ منفرد --- مايا ماجد غرفة ابتدائية: - دانيا الدحداح --- رئيساً - طارق طربيه --- عضواً - ألاء الخطيب --- عضواً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي