All legislation

مرسوم Decree No. 7953 05/04/2012

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
7953
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7953 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فارس علي شكرون المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2101/ 2030 تاريخ 9/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 28/7/2011 تحت الرقم 199/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فارس علي شكرون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل