All legislation

مرسوم Decree No. 7966 07/04/2012

المخطط التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة المحمرة العقارية (منطقة المهجرين في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد) في قضاء المنية الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7966
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1441-1442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7966 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء()،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 4048 تاريخ 15/5/2010 (قبول هبة عقارية من منظمة التحرير الفلسطينية لصالح دار الفتوى - دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في عكار)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية المحمرة رقم 36 ب تاريخ 22/10/2011،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 43 تاريخ 26/10/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة المحمرة العقارية (منطقة المهجرين في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد) في قضاء المنية - الضنية المبين باللون الابيض على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 .

المادة 2

مادة 2: تخضع العقارات واقسامها المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة التخطيطات والتصاميم المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي