المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة المحمرة العقارية (منطقة المهجرين في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد) في قضاء المنية - الضنية المبين باللون الابيض على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 .
مرسوم Decree No. 7966 07/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء()،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 4048 تاريخ 15/5/2010 (قبول هبة عقارية من منظمة التحرير الفلسطينية لصالح دار الفتوى - دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في عكار)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية المحمرة رقم 36 ب تاريخ 22/10/2011،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 43 تاريخ 26/10/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة المحمرة العقارية (منطقة المهجرين في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد) في قضاء المنية - الضنية المبين باللون الابيض على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 .
مادة 2: تخضع العقارات واقسامها المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى كافة التخطيطات والتصاميم المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي