إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركز الإستصلاح والمرافقة التربوية المسجل بالرقم 2020/12 تاريخ 28/4/2010 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في بيت الشعار - قضاء المتن بإسم مدرسة «مركز الإستصلاح والمرافقة التربوية»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة مركز الاستصلاح والمرافقة التربوية، مركزها في القسم /21/ من العقار رقم /401/ منطقة بيت الشعار العقارية، فتح مدرسة خاصة، للتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار نفسه باسم مدرسة «مركز الإستصلاح والمرافقة التربوية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب