المادة 1
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة لرهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بفتح مدرسة باسم سيدة التعزية - ابتدائية وتكميلية، على العقار رقم 2 منطقة تعنايل، قضاء زحلة،
مرسوم Decree No. 7950 05/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القرار رقم 746 تاريخ 5/10/1963 بإعادة تسجيل رقم 938 عام 1947 لمدرسة سيدة التعزية لراهبات قلبي يسوع ومريم الأقدسين على العقار رقم 2 في تعنايل - قضاء زحلة،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اليسوعية في لبنان المسجل بالرقم 7729/12 تاريخ 22/11/2010 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها، بعد تنازل صاحبتها عنها بموجب كتاب مسجل لدى كاتب العدل رقم 6656/2010 تاريخ 2/12/2010
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة لرهبانية قلبي يسوع ومريم الأقدسين بفتح مدرسة باسم سيدة التعزية - ابتدائية وتكميلية، على العقار رقم 2 منطقة تعنايل، قضاء زحلة،
مادة 2: أجيز للرهبانية اليسوعية في لبنان فتح مدرسة خاصة إبتدائية وتكميلية على العقار رقم 2 منطقة تعنايل - قضاء زحلة، باسم سيدة التعزية، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب