The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 11

المادة 11

صلاحيات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومهامه:

1 - يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة السهر على حسن تنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة، وتتبع له ثلاثة أقسام هي:

أ. قسم الشؤون الادارية، ويتولى المهام القلمية للهيئة والموارد البشرية وأمانة سر مجلس إدارة الهيئة.

ب. قسم الشؤون المالية، ويتولى المهام المحاسبية وإعداد مشروعي الموازنة وقطع الحساب، ودفع رواتب المستخدمين وأجور الأجراء، وأجور أو ثمن خدمات المتعاقدين وتعويضات أعضاء مجلس الادارة.

ج. قسم التدقيق الداخلي، ويتولى التدقيق في الآليات وفي صحة الاجراءات الداخلية المتبعة.

2 - يعتبر رئيس مجلس الادارة صلة الوصل ما بين الوزير والهيئة.

3 - يجمع عضو مجلس الادارة عند رئاسته مجلس ادارة الهيئة بين رئاسة الوحدة العائدة له والجهاز الاداري العائد لرئاسة الهيئة.

4 - تُناط برئيس مجلس ادارة الهيئة الصلاحيات التالية:

أ. ترؤس الجهاز الاداري بصفته رئيساً لمجلس ادارة الهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها.

ب. تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها.

ج. الدعوة الى اجتماعات مجلس ادارة الهيئة واعداد جدول اعماله والتحضير له وإدارته.

د. تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.

5 - يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة المهام التالية:

أ. السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الاحكام المرعية الاجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية.

ب. التنسيق بين الوحدات لتأمين حسن سير العمل.

ج. إحالة مشروع موازنة الهيئة وقطع حساب السنة المالية المنصرمة الى الوزير.

د. إحالة المشاريع والآراء والتوصيات التي ينص عليها القانون والتي يقررها مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير.

ه. ادارة الأقسام المرتبطة مباشرة به.

و. في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه أو شغور مركزه يقوم مقامه أكبر الأعضاء سناً.

المادة 11 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/11/