المادة 17
تخضع القرارات التالية لمصادقة الوزير:
1. السفر إلى الخارج.
2. القرارات المالية المتعلقة بإدارة أموال الهيئة الواردة ضمن الباب الثاني من موازنتها والتي تزيد قيمتها عن الثلاثين مليون ليرة لبنانية.
3. القرارات المتعلقة بالتعاقد أو انهاء خدمة المتعاقد.
4. القرارات المتعلقة بالظهور الاعلامي والتصريحات لوسائل الاعلام والمؤتمرات.