The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 17

المادة 17

تخضع القرارات التالية لمصادقة الوزير:

1. السفر إلى الخارج.

2. القرارات المالية المتعلقة بإدارة أموال الهيئة الواردة ضمن الباب الثاني من موازنتها والتي تزيد قيمتها عن الثلاثين مليون ليرة لبنانية.

3. القرارات المتعلقة بالتعاقد أو انهاء خدمة المتعاقد.

4. القرارات المتعلقة بالظهور الاعلامي والتصريحات لوسائل الاعلام والمؤتمرات.

المادة 17 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/17/