المادة 20
وضع الموازنة:
1 - يعدّ الرئيس، بمساعدة قسم الشؤون المالية، مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب العائد للسنة السابقة ويعرضها على مجلس ادارة الهيئة لاقرارها.
2 - على ادارة الهيئة انجاز موازنتها للسنة التالية وعرضها على وزير الطاقة والمياه قبل اول آذار من كل سنة؛ وعلى وزير الطاقة والمياه تصديق موازنة الهيئة قبل أول نيسان.
3 - للوزير الحق في رد الموازنة بعد عرضها عليه بقرار معلل وعلى الهيئة اعداد مشروع موازنة آخر وعرضه على الوزير خلال مهلة اسبوع من قرار الرد. في حال عدم موافقة الوزير على المشروع للمرة الثانية يرفع المشروع لمجلس الوزراء للبت به.
4 - على وزير الطاقة والمياه ادراج مساهمة الهيئة ضمن مشروع موازنته المقدمة الى وزارة المالية تعادل مجموع النفقات السنوية المقدرة لهذه الهيئة.
5 - تلحظ موازنة الهيئة التعويضات والرواتب وفق سلسلة الرتب والرواتب الصادرة بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.