المادة 30
واجبات المتعاقدين العامة:
يتوجب على المتعاقد بشكل عام:
1 - ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وان يفيد الهيئة من كامل عمله وخبرته، وان يسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.
2 - أن يخضع لرئيسه المباشر وأن ينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون أو للنظام بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المتعاقد لفت نظر رئيسه خطياً الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها إلا إذا أكدها له رئيسه خطياً، وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات الى المجلس.
3 - ان يكون لائقاً في مظهره وتصرفاته مع رؤسائه وزملائه وأصحاب المصالح.
4 - أن يتحمل شخصياً مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها الى مرؤوسيه.
5 - أن يتخلى كلياً، في حال انتمائه الى الأحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.