المادة 33
التعويض العائلي والمنح:
1 - يعطى المتعاقد الذي يتقاضى راتباً شهرياً التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.
2 - منحة الزواج: يعطى المتعاقد بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة الا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونا متعاقدين في الهيئة.
3 - منحة الولادة: يعطى المتعاقد بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المتعاقدة عند الوضع المنحة ذاتها اذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة او ادارة اخرى، واذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين في الهيئة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد الى الراتب الاعلى.
4 - منحة التعليم: تدفع الهيئة لمتعاقديها منح تعليم عن اولادهم يحددها سنوياً المجلس بناء على اقتراح الرئيس وفقاً للاسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة. تعطى هذه المنح بقرار من الرئيس.