المادة 49
اجازة الامومة:
1 - تعطى المتعاقدة الحامل اجازة براتب كامل تدعى (إجازة امومة) لمدة اقصاها ستون يوماً ولا تدخل اجازة الأمومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
2 - تعطى اجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الاجازة خمسة وعشرين يوماً على الاقل بعد تاريخ الوضع.
3 - لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المتعاقدة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:
- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.
- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
4 - لا يحق للمتعاقدة التي اعطيت اجازة امومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.