The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 58

المادة 58

الحالات التي يعتبر فيها المتعاقد مستقيلاً:

1 - يعتبر مستقيلاً:

أ - المتعاقد المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه القرار القاضي تعاقده او نقله.

ب - المتعاقد الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2 - يفقد المتعاقد المعتبر مستقيلاً حقه في تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

3 - لا يجوز اعادة المتعاقد المعتبر مستقيلاً الى الخدمة الا اذا توافرت لديه جميع شروط التعاقد باستثناء شرط السن.

لا يؤخذ في تحديد سن المتعاقد المُعاد الى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الاول.

لا يجوز الرجوع عن القرار المتضمن اعتبار المتعاقد مستقيلاً او تعديله بعد صدوره.

المادة 58 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/58/