المادة 60
التعويض:
1 - يستحق للمتعاقد الذي إنتهت مدة عقده أو بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي تعويض شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض تقاضاه دون اي اضافة مهما كان نوعها.
2 - يشترط في اعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.
3 - يحسب الشهر جزءاً من إثني عشر من السنة، واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر.
4 - كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله العشرين او بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.
5 - اذا توفي المتعاقد قبل إنتهاء مدة عقده يوزع كامل التعويض الذي كان يعود له أنصبة متساوية على أفراد عائلته من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة أو أخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
6 - يقدم طلب التعويض الى الهيئة خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.
7 - يصرف التعويض بقرار من الرئيس، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.