All legislation

مرسوم Decree No. 7947 05/04/2012

قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال. مشروع إدارة التخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)

Type
مرسوم · Decree
Number
7947
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7947 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن تاريخ 25/11/1992)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 44/64 رقم UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 64/44،

بناء على وثيقة المشروع «مشروع إدارة التخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs(»،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة الأولى: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والبالغة قيمتها /159،495،2/ د.أ. أي ما يوازي، /500،663،742،3/ ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وسبعماية وإثنان وأربعون مليون وستمائة وثلاثة وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع إدارة التخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs).

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تعفى الهبات العينية المتمثلة بمواد ومعدات مقدمة الى المصانع العاملة في هذه المجالات وكذلك الى ورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية استنادا الى المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 64/77 .

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على أن يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تمتد فترة عمل المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب