المادة 1
مادة 1: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة» لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7963 07/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 لا سيما البند (9) من المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 18/62 رقم UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/18
تاريخ 29/11/2010 لتجديد الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (المرحلة السابعة)،
بناء على وثيقة المشروع «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية في لبنان».
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياته - (الرأي رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة» لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /155.090/ د.أ أي ما يوازي /232.635.000/ ل.ل (فقط مائتان وإثنان وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار أمريكي (فقط خمسة وأربعون ألف وتسعماية دولار أمريكي لا غير)، أي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.
مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على أن يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب إلى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي